نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 265
ذلك، سواء ظنّ الخروج أم لم يظنّ، فالأحوط القضاء، و لا كفارة عليه.
2 - اذا اجنب في الليل كما مرّ تفصيله في المسئلة 1639.
3 - إذا لم يأت بالمفطر، و لكنه أخلّ بالنية، أو قصد الرياء، أو قصد قطع الصوم، أو قصد القاطع كاستعمال المفطر، على الأحوط في الاخير.
4 - نسيان غسل الجنابة يوماً أو أيام.
5 - الاكل و الشرب بعد طلوع الفجر من دون مراعاة لطلوعه، ثم تبين طلوعه، و كذا بعد المراعاة ظن بطلوع الفجر فاستعمل المفطر، ثم تبين طلوع الفجر، فالأحوط وجوباً قضاؤه. بل و كذا إذا شك بعد الفحص بالطلوع و عدمه ثم تبين طلوع الفجر فالأحوط وجوباً قضاؤه.
6 - إذا اخبر بعدم الطلوع، فاستعمل المفطر، ثم تبين الطلوع.
7 - من اخبر بطلوع الفجر، فلم يتيقن بقوله، أو ظنّ ان قوله مزاحاً، فاستعمل المفطر، فتبين طلوعه.
8 - الأعمى و ما اشبه إذا اخبر بالغروب ثم تبين عدمه.
9 - إذا تيقن بدخول المغرب، لظلمة، فتبين العدم، فالأحوط وجوباً القضاء، أما إذا ظن بوجود الغيم، فافطر فتبين العدم، فلا يجب القضاء، الاّ ان الأحوط التأكد بذلك.
10 - إذا تمضمض للتبرد، أو لغرض آخر عبثاً، فسبق الى حلقه، أما إذا نسي كونه صائماً فسبق الماء الى حلقه، أو كانت المضمضة للفريضة، أو للنافلة، فلا قضاء.
{aمسألة 1703:a} إذا وضع غير الماء في فمه، فسبق الى جوفه، أو أدخل الماء الى انفه فسبق الى جوفه ايضاً قهراً، لم يجب القضاء، و ان كان ذلك احوط استحباباً في الصورتين.
{aمسألة 1704:a} يكره كثرة المضمضة للصائم، و الاولى أخراج البصاق
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 265