responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 266
ثلاثاً بعد المضمضة. {aمسألة 1705:a} لا يجوز المضمضة لمن يعلم بتعدي ذلك الى البلعوم، أو لمن يعلم ذلك بنسيان صومه. {aمسألة 1706:a} لا يجب القضاء على من حقق بطلوع الفجر، فبان عدمه، ثم تبين الطلوع. {aمسألة 1707:a} إذا شك في حصول الغروب بنى على العدم، فلا يجوز له الافطار، و إذا شك بطلوع الفجر، وجب الفحص، و لا يجوز له استعمال المفطر قبل ذلك.

أحكام قضاء الصوم‌

{aمسألة 1708:a} لا يجب القضاء على المجنون بعد افاقته. {aمسألة 1709:a} لا يجب القضاء على الكافر الملي بعد اسلامه، فما مضي في حال كفره لم يجب قضاؤه، اما الكافر الفطري، و هو الذي ولد مسلماً ثم ارتدّ، ثم عاد الى اسلامه، فيجب عليه قضاء ذلك. {aمسألة 1710:a} يجب قضاء ما فاته حال السكر، حتى و ان كان باختياره لمعالجة مثلاً. {aمسألة 1711:a} إذا افطر اياماً لعذر، ثم شك في مقدار ذلك، بنى على الاقل، و الأحوط استحباباً البناء على الاكثر، فاذا سافر مثلاً أول شهر رمضان، ثم شك في انه عاد في اليوم الخامس أم السادس، اجزى صيام خمسة ايام، و ان كان الأحوط استحباباً صيام ستة ايام، و كذا إذا لم يعلم يوم طروء العذر، فيجوز له ان يبني على الاقل، فإذا سافر في اواخر شهر رمضان ثم شك في انه سافر في اليوم الخامس و العشرين أم السادس و العشرين، بنى على الاقل، و اكتفى بقضاء خمسة ايام، الاّ ان ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست