نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 267
لأحوط استحباباً البناء على الاكثر.
{aمسألة 1712:a} إذا وجب عليه قضاء سنين متعددة، جاز له قضاء ايها شاء أولاً، فيجوز تقديم المتأخر، و تأخير المتقدم، نعم إذا تضيق وقت قضاء شهر رمضان الاخير، كما إذا وجب قضاء خمسة ايام من رمضان الاخير، و بقي خمسة ايام الى شهر رمضان الآتي، قدّم قضاء نفس السنة عن غيرها.
{aمسألة 1713:a} إذا وجب عليه قضاء سنين متعددة من شهر رمضان، و لم يعين اي سنة، أم اي يوم منها، حسب له من أول سنين القضاء.
{aمسألة 1714:a} يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان، قبل الظهر، إذا لم يتضيق وقته.
{aمسألة 1715:a} الأحوط وجوباً عدم الافطار بعد الظهر إذا كان القضاء عن ميت.
{aمسألة 1716:a} إذا افطر لمرض او حيض أو نفاس، و مات قبل رمضان الثاني، لا يجب القضاء عنه.
{aمسألة 1717:a} إذا افطر لمرض، و استمر المرض الى رمضان الثاني سقط وجوب قضائه، و وجبت الفدية، و هي اطعام مسكين و تقدر بمدّ و هي ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً، من الحنطة أو الشعير أو الخبز و ما اشبه ذلك، و الأحوط استحباباً القضاء و الكفارة بعد البرء، أما إذا افطر لعذر آخر من سفر مثلاً، و استمر العذر الى رمضان الثاني وجب القضاء، و الأحوط استحباباً الفدية و هي التصدق عن كل يوم بمد من الطعام.
{aمسألة 1718:a} إذا افطر في شهر رمضان لمرض، ثم برء بعد رمضان، لكن ابتلي بعذر آخر من سفر و غيره، فلم يتمكن من القضاء، حتى الرمضان الثاني، وجب القضاء، و كذا اذا ابتلي في شهر رمضان بعذر آخر غير المرض، فارتفع بعد شهر رمضان ثم ابتلي بمرض و استمر الى الرمضان
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 267