responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 268
الثاني، وجب القضاء ايضاً، و لا تجب الكفارة في الصورة الاولى، و ان استحبت، اما في الصورة الثانية فالأحوط وجوباً الكفارة. {aمسألة 1719:a} إذا افطر في شهر رمضان لعذر، ثم ارتفع بعد شهر رمضان، و ترك القضاء عمداً، حتى رمضان الثاني، وجب القضاء، و الفدية، و هي اطعام مد لكل مسكين. {aمسألة 1720:a} إذا قصّر في القضاء حتى ضاق الوقت، فابتلى بعذر، وجب القضاء و الفدية، أما إذا عزم على القضاء بعد ارتفاع العذر، و قبل القضاء ابتلي بعذر آخر في ضيق الوقت، وجب القضاء و الأحوط وجوباً الفدية ايضاً. {aمسألة 1721:a} إذا استمر المرض سنين متعددة، ثم برء بعد ذلك، وجب قضاء السنة الاخيرة فقط، و وجبت الفدية عن كل يوم من السنين السابقة. {aمسألة 1722:a} يجوز اعطاء فدية ايام متعددة لفقير واحد. {aمسألة 1723:a} إذا اخرّ قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني وجبت الفدية مع القضاء. {aمسألة 1724:a} إذا افطر في شهر رمضان عمداً، وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة و هي عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً، و إذا اخرّ الصيام عن رمضان الثاني وجب اضافة على ذلك الفدية ايضاً. {aمسألة 1725:a} إذا لم يصم في شهر رمضان عمداً، و جامع عدة مرات، فالأحوط وجوباً تكرار الكفارة، اما إذا كرر استعمال المفطر غير الجماع عدة مرات، كالاكل مرات، كفى كفارة واحدة. {aمسألة 1726:a} يجب على الولد الذكر الاكبر قضاء ما فات والده من
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست