responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 269
الصوم، بالتفصيل الذي مرّ في احكام قضاء الولي، و كذا القضاء عن الاُم على الأحوط استحباباً، كما مرّ بالتفصيل. {aمسألة 1727:a} إذا وجب على الاب صوم آخر غير قضاء شهر رمضان، كالنذر و غيره، فالأحوط وجوباً على الولد الذكر الاكبر القضاء عنه ايضاً، و كذا عن الاُم على الأحوط استحباباً.

احكام صوم المسافر

{aمسألة 1728:a} المسافر الذي وجب عليه القصر، وجب عليه الافطار ايضاً، و المسافر الذي وجب عليه التمام كمن عمله السفر، أو في سفر المعصية، وجب عليه الصيام. {aمسألة 1729:a} يكره السفر في شهر رمضان، إذا كان فراراً من الصوم. {aمسألة 1730:a} إذا وجب عليه صوم معيّن، كالنذر في يوم معين، جاز له السفر، و إذا كان في السفر، لا يجب عليه قصد الاقامة للصوم. {aمسألة 1731:a} إذا نذر صوم يوم، و لم يعين الزمن، لم يجز له الصوم في السفر، أما إذا نذر الصوم في السفر، وجب عليه الاتيان به في السفر، و كذا إذا نذر صوم يوم معين، سواء كان في السفر أم لا، وجب عليه صومه و ان كان في السفر. {aمسألة 1732:a} يجوز للمسافر الصوم ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة، و الأحوط كونها الاربعاء و الخميس و الجمعة. {aمسألة 1733:a} من صام في السفر جهلاً بالحكم، و علم في الاثناء، بطل صومه، و إذا لم يعلم ذلك حتى الغروب صحّ صومه. {aمسألة 1734:a} يبطل الصوم في السفر، و ان كان ناسياً للسفر، و كذا
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست