responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 270
إذا نسي ان الصوم يبطل في السفر. {aمسألة 1735:a} إذا سافر الصائم بعد الظهر، وجب عليه اتمام صومه، أما إذا سافر قبل الظهر افطر، بعد الوصول الى حد الترخص، و إذا افطر قبل ذلك، و جبت الكفارة، اما إذا تحرك من بلده قبل الظهر، و وصل الى حد الترخص بعد الظهر، صحّ صومه، و كذا إذا رجع من سفره أو وصل الى حد الترخص قبل الظهر، و وصل الى بلده بعد الظهر، لكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة القضاء. {aمسألة 1736:a} إذا رجع المسافر الى وطنه قبل الظهر، أو وصل الى محل اراد الاقامة به عشرة ايام، فإذا لم يكن قد اتى بمفطر، وجب ان ينوي الصوم، و صحّ منه، أما إذا كان قد اتى بمفطر فلا يجب عليه اتمامه. {aمسألة 1737:a} إذا رجع المسافر الى وطنه بعد الظهر، او الى محل اراد الاقامة، عشرة ايام، لا يجوز له حينئذٍ الصيام. {aمسألة 1738:a} يكره للمسافر و للمفطر لعذر آخر، الجماع في نهار شهر رمضان، و كذا الإمتلاء من الطعام أو الشراب.

موارد ترخيص الإفطار

{aمسألة 1739:a} وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص منهم الشيخ و الشيخة، إذا تعذر عليهما الصوم، أو كان فيه حرجاً و مشقة، و وجبت الفدية في الصورة الثانية، عن كل يوم بمد من الطعام، و الافضل كونه من الحنطة و كذا في الصورة الاولى. {aمسألة 1740:a} الشيخ و الشيخة اذا افطرا في شهر رمضان، لعجز، ثم قدرا على الصيام بعده، وجب القضاء. {aمسألة 1741:a} لا يجب الصوم على المريض بداء العطش إذا لم يتمكن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست