responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
من تحمل العطش، أو يشق على ذلك، و في الحالتين يجب عليه الفدية، و الأحوط وجوباً أن لا يشرب اكثر من مقدار الحاجة، و إذا تمكن بعد ذلك من القضاء وجب ذلك. {aمسألة 1742:a} الحامل المقرب إذا كان يضرّ بها الصوم، أو بحملها، لا يجب عليها الصوم، و وجبت الفدية، و إذا تمكنت بعد ذلك من القضاء وجب ذلك. {aمسألة 1743:a} المرضعة القليلة اللبن، سواء كانت أما أم غيرها، ام متبرعة، إذا اضرّ بها الصوم، أو اضرّ بالولد، افطرت، و وجبت عليها الفدية مع القضاء، أما إذا وجدت متبرعة، أو بأجرة، وجب عليها الصوم.

ثبوت الهلال‌

{aمسألة 1744:a} يثبت الهلال بخمسة امور: 1 - العلم الحاصل من الرؤية. 2 - التواتر أو الشياع المفيد لليقين. 3 - شهادة عادلين إذا شهدا على الرؤية في نفس الجهة. 4 - مضي ثلاثين يوماً من شعبان، فيثبت بذلك شهر رمضان، أو مضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت بذلك شوال. 5 - حكم الحاكم بذلك. {aمسألة 1745:a} إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال، وجب على غير مقلديه ايضاً اتباعه، الاّ إذا علم خطأه أو اشتباهه. {aمسألة 1746:a} لا يثبت الهلال باخبار المنجمين، الاّ إذا حصل اليقين بقولهم. {aمسألة 1747:a} علو الهلال، أو التأخير بغروبه ليس دليلاً على ثبوته من البارحة. {aمسألة 1748:a} إذا لم يثبت الهلال عند المكلف، فافطر، ثم اخبر
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست