responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
عادلان برؤيته من البارحة، وجب القضاء. {aمسألة 1749:a} إذا رؤي الهلال في بلد، لا يكفي في الحكم على وجوده في البلاد الاخرى، الاّ إذا كان البلدان متقاربان، أو علم اتحاد الافق. {aمسألة 1750:a} إذا شك في ان هذا اليوم، هل اليوم الآخر من رمضان، أم الاول من شهر شوال، وجب عليه الصوم، و إذا تبين له قبل المغرب، كونه عيداً، وجب الافطار. {aمسألة 1751:a} المحبوس الذي لا يتمكن من معرفة رمضان، وجب عليه العمل على طبق الظن، و إذا لم يمكنه ذلك ايضاً، صام أي شهر من اشهر السنة، و صحّ منه ذلك، و في السنين القادمة، يجب على الصيام بعد كل احد عشر شهراً.

الصيام المحرم و المكروه‌

{aمسألة 1752:a} يحرم صيام يومي العيدين أي الفطر و الأضحى، و كذا يحرم صوم يوم الشك على انه من رمضان. {aمسألة 1753:a} يحرم الصوم المستحب للمرأة، إذا كان ينافي حق الزوج، و الأحوط استحباباً الاستئذان منه، و ان لم يكن منافياً لحقه. {aمسألة 1754:a} يحرم صوم الولد إذا كان في ذلك أذى لوالديه أو جده. {aمسألة 1755:a} إذا صام الولد دون إذن والديه، و في اثناء النهار نهي عن الصوم شفقة عليه، وجب الافطار. {aمسألة 1756:a} إذا اعتقد عدم الضرر في الصوم و قال الطبيب فيه ضرر، وجب الصوم، و إذا ظن الضرر أو اعتقده وجب الافطار، حتى و ان قال الطبيب ليس فيه ضرر، و إذا صام بطل صومه، الاّ إذا صام بنية القربة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست