نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 273
و تبين عدم الضرر، فيصح حينئذٍ.
{aمسألة 1757:a} إذا احتمل الضرر في الصوم، فخاف على نفسه منه، فإذا كان الاحتمال عقلائياً لا يجوز له الصوم، و إذا صام بطل، الاّ كما مرّ في المسألة السابقة.
{aمسألة 1758:a} من اعتقد عدم الضرر في الصوم، فصام ثم تبين الضرر صحّ صومه.
{aمسألة 1759:a} كثير من الصوم الحرام لم يذكر اختصاراً، و قد ذكر ذلك في الكتب المفصلة.
{aمسألة 1760:a} يكره صيام يوم عاشوراء، و يوم عرفة إذا شك في كونه عيداً.
الصوم المستحب
{aمسألة 1761:a} يستحب الصيام تمام أيام السنة، غير الايام المحرمة و المكروهة التي ذكرت، و قد تأكدت الروايات على عدة منها و هي:
1 - الخميس الاول من العشر الاول من الشهر و الخميس الاخير من العشر الاخير، و أول اربعاء من العشر الثاني، و يستحب قضاؤه إذا لم يأت به، و إذا لم يتمكن من الصيام اصلاً، استحب التصدق بمد من الطعام، أو التصدق 6/12 حمصة فضة، عن اليوم الواحد.
2 - الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر.
3 - صيام يوم عيد النيروز.
4 - من الرابع الى التاسع من شوال.
5 - اليوم التاسع من ذي القعدة.
6 - و الخامس و العشرين من ذي القعدة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 273