responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 274
7 - من اليوم الاول الى التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء فيكره حينئذٍ الصوم. 8 - عيد الغدير، (و هو الثامن عشر من ذي الحجة). 9 - يوم المباهلة (الرابع و العشرون من ذي الحجة). 10 - اليوم الاول و الثالث و السابع من محرم. 11 - يوم مولد الرسول (ص) (السابع عشر من ربيع الأول). 12 - و يوم مبعث الرسول (ص) (السابع و العشرون من رجب). و من صام مستحباً لا يجب عليه اتمامه، بل إذا دعاه اخوه المؤمن للافطار يستحب له قبول الدعوة، و يفطر.

الموارد التي يستحبّ فيها الامساك‌

{aمسألة 1762:a} يستحب الامساك عن المفطرات لاشخاص وهم: الاول: المسافر إذا وصل الى وطنه قبل الظهر، أو محل سينوي به الاقامة، و قد اتى بمفطر. الثاني: المسافر إذا وصل بعد الظهر الى وطنه، أو المكان الذي سينوي به الاقامة. الثالث: المريض الذي برى‌ء قبل الظهر، و قد اتى بمفطر. الرابع: المريض الذي برى‌ء بعد الظهر. الخامس: المرأة التي طهرت من الحيض أو النفاس أثناء النهار. السادس: الكافر إذا اسلم اثناء النهار. {aمسألة 1763:a} يستحب للصائم الصلاة قبل الافطار، الاّ اذا كان أحد بانتظاره، أو كان جائعاً كثيراً بحيث إذا صلى فلن يتوجه بخشوع للصلاة، فالافضل له حينئذٍ الافطار أولاً، و لكن حتى الامكان عليه أن يأتي بالصلاة في وقت الفضيلة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست