responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275

أحكام الخمس‌

{aمسألة 1764:a} يجب الخمس في سبعة اشياء: 1 - منفعة التكسب. 2 - المعدن. 3 - الكنز. 4 - المال الحلال المخلوط بالحرام. 5 - ما يؤخذ بالغوص من الجواهر. 6 - الغنيمة. 7 - الارض الذي اشتراها الكافر الذمي من المسلم، و سيأتي احكام ذلك مفصلاً.

1 - منفعة التكسّب‌

{aمسألة 1765:a} ما يفضل من مؤنته و مؤنة عياله، من فوائد التجارة أو الصناعة أو الاجارة، أو اي تكسب آخر، حتى و ان كان التكسب من اجرة الصلاة أو الصوم للأموات، وجب فيه الخمس كما سيأتي تفصيل ذلك. {aمسألة 1766:a} إذا حصل على ما بغير التكسب، و ذلك كالهدية، وجب فيه الخمس، إذا زادت عن مؤنته و مؤنة عياله. {aمسألة 1767:a} لا يجب الخمس في المهر، و كذا لا يجب في الميراث المحتسب اي من الأب أو الأخ أو العم و ما اشبه، أما الميراث الذي لا يحتسب، و هو الذي يرثه من احد اقربائه الابعاد، و لم يكن يعرفه من قبل، فالاقوى وجوب الخمس فيه إذا زاد عن مؤنته و مؤنة عياله. {aمسألة 1768:a} إذا ورث مالاً، و يعلم بان صاحبه لم يخمسه، وجب فيه الخمس، و كذا إذا لم يكن الخمس متعلقاً بنفس المال، و لكن علم بأن صاحبه عليه الخمس، وجب ابراء ذمة الميت باعطاء الخمس المتعلق بأمواله. {aمسألة 1769:a} إذا قتّر على نفسه و عياله، ففضل بذلك عن المؤنة وجب فيه الخمس. {aمسألة 1770:a} يجب الخمس على من نفقته على غيره، كالزوجة مثلاً في أموالها، و كذا إذا تبرع احد بنفقته، وجب الخمس بأمواله خاصة. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست