نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 283
15 مثقال من الذهب وجب فيه الخمس على الاحوط وجوباً، حتى و ان لم يبلغ حصة كل منهم قيمة 15 مثقال من الذهب.
{aمسألة 1818:a} إذا استخرج المعدن من ملك غيره، فإذا لم يكن بإذن المالك، فالمعدن لصاحب الارض، و وجب عليه الخمس إذا بلغ النصاب، و لا يجب استثناء المؤن، لان المالك لم ينفق على اخراجه شيئاً.
3 - الكنز
{aمسألة 1819:a} الكنز هو المال المدفون تحت الأرض، أو في الحائط أو الشجرة.
{aمسألة 1820:a} إذا وجد كنزاً في ارض غير مملوكة فهو لواجده، و يجب فيه الخمس.
{aمسألة 1821:a} نصاب الكنز هو اول نصاب الذهب و الفضة، في الزكاة، فإذا وصل المال الملتقط الى النصاب الاول في الزكاة و هو عشرون ديناراً شرعياً من الذهب، و 15 مثقال من الفضة فإذا وصل النصاب الى احدهما الاقل وجب الخمس و مؤنة الاخراج، تؤخذ من النصاب، ثم يخمس الباقي.
{aمسألة 1822:a} إذا اشترى ارضاً، فوجد فيها كنزاً، فإذا علم بأن الكنز ليس لصاحب الارض التي اشتراها منه فهو له، و إذا لم يعلم بان هذا الكنز متعلق بمسلم، أو بذمي، فيملكه واجده و يخمسه، و إذا احتمل انه لاحد المذكورين، وجب سؤالهم، فإذا علم بانه ليس له، سأل المالك الذي قبله، و هكذا.. فإذا تيقن بعدها، بأنه ليس لاحد، فهو يملكه، إذا لم يعلم انه متعلق بمسلم أو بذمي، وجب فيه الخمس.
{aمسألة 1823:a} إذا وجد كنزاً، وجب الخمس فيه، أما إذا وجد ذلك
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 283