نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 284
في اماكن متعددة، فما وصل منها الى نصاب الكنز وجب فيه الخمس، و ما لم يصل الى حد النصاب لم يجب فيه.
{aمسألة 1824:a} إذا وجد اثنان كنزاً، و كان نصابه 15 مثقال من الذهب، أو نصاب الكنز، و لم تصل حصة كل منهم الى النصاب الكامل، فالأحوط وجوباً على كل منهما الخمس.
{aمسألة 1825:a} إذا اشترى حيواناً و وجد في بطنه مالاً، فإذا احتمل انّ المال لبائعه، وجب اخباره، فإذا علم بأنه ليس له، فالأحوط وجوباً الرجوع الى مالكه السابق على الترتيب المتقدم، فإذا علم انه ليس لأحد، وجب خمسه، في حال كونه مع سائر منافعه زائدة عن مؤنته و مؤنة عياله.
المال الحلال المختلط بالحرام
{aمسألة 1826:a} إذا اختلط المال الحلال بالحرام، و لم يمكن تمييزه و لا معرفة مقداره، و لا صاحبه، وجب خمسه، و الأحوط وجوباً مع ذلك المصالحة مع الحاكم الشرعي، ثم اخراج الخمس، فيحل الباقي بعد ذلك.
{aمسألة 1827:a} إذا اختلط الحلال بالحرام، و عرف مقدار الحرام، و لكن لم يعرف صاحبه، وجب التصدق بذلك المقدار، عن صاحبه، و الأحوط وجوباً ايضاً الاذن من الحاكم الشرعي.
{aمسألة 1828:a} إذا اختلط المال الحلال بالحرام، و لم يعلم مقدار الحرام، و لكن علم صاحبه، وجب التراضي بينهم، و إذا لم يرضى صاحب المال، فإذا علم بأن المال المعين ماله، و شك في ان الزيادة ايضا له ام لا، فما كان في يده، و رضي صاحب المال الحرام بالقسمة، وجب اعطاؤه المقدار المتيقن من المال، و لا يجب اعطاؤه مازاد عن ذلك، هذا إذا كان من قبيل المال و ما اشبه، و الاّ لا يبعد تعيين ذلك بالقرعة، و الأحوط استحباباً اعطاؤه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 284