نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285
إذا ظنّ انه له.
{aمسألة 1829:a} إذا خمس المقدار المخلوط بالحرام، ثم علم بأن مقدار الحرام كان اكثر من الخمس، فالأحوط وجوباً التصدق عن صاحبه في المقدار الزائد.
{aمسألة 1830:a} إذا اعطى خمس المال الحلال المخلوط بالحرام، أو تصدق بالمال المجهول صاحبه، ثم تبين صاحبه، فلا يجب عليه شيء، و ان كان الأحوط استحباباً اعطاؤه حقه.
{aمسألة 1831:a} إذا اختلط المال الحلال بالحرام و علم مقدار الحرام و علم أنّ صاحبه بين جماعة معيّنة، و لكنه لم يعرفه بالتحديد وجب عليه إرضاء الجميع إذا لم يكن مستلزماً للضرر، فإن استلزم الضرر وجب تعيين المالك بالقرعة.
الجواهر المستخرجة بالغوص
{aمسألة 1832:a} إذا اخرج اللؤلؤ و المرجان أو غيرها من الجواهر، بالغوص نباتياً كان أم معدنياً، فالأحوط وجوباً خمسه إذا بلغ نصابه 18 حمصة من الذهب، سواء أخرجه دفعة، أو دفعات، و سواء كان من جنس واحد أو من اجناس متعددة، و سواء كان المخرج شخص أو اكثر.
{aمسألة 1833:a} إذا استخرج الجواهر، بدون غوص، فإذا بلغ نصابه 18 حمصة من الذهب، فالأحوط وجوباً تخميسه، أما إذا التقطها عن وجه الماء، أو عن الشاطيء، وجب فيه الخمس من ارباح المكاسب فما زاد عن مؤنته و مؤنة عياله وجب به الخمس و الاّ فلا.
{aمسألة 1834:a} يجب الخمس في السمك و الحيتان، و الحيوانات الاخرى التي تؤخذ دون غوص، فيما زاد عن مؤنته و مؤنة عياله، سواء كان
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285