responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
هذا هو كسبه فقط، أم كان هذا مع كسب آخر. {aمسألة 1835:a} إذا لم يقصد استخراج شي‌ء من البحر، لكنه التقط جوهرة صدفة في يده، حال غوصه، فالأحوط وجوباً الخمس فيها. {aمسألة 1836:a} إذا غاص في البحر و اخرج حيواناً، و وجد في بطنه جواهر فإذا بلغت القيمة 18 حمصة من الذهب أو اكثر وجب فيه الخمس، هذا إذا كان هذا الحيوان مثل الصدف، الذي يمكن أن يوجد في بطنه الجواهر، و أما إذا كان من حيوان غير معتاد على بلع الجواهر، و لكن ابتلعه صدفه. وجب فيه الخمس إذا كان هذا كسبه فقط، أو مع عمل آخر، و زاد عن مؤنته و مؤنة عياله، فيخمس الزائد. {aمسألة 1837:a} إذا غاص في الانهار العظيمة، كدجلة و الفرات، فاستخرج جواهر، وجب فيه الخمس، إذا كان هذا النهر يستخرج منه الجواهر. {aمسألة 1838:a} إذا غاص في الماء و اخرج مقداراً من العنبر، و كانت قيمته 18 حمصة من الذهب أو اكثر، وجب فيه الخمس، و إذا وجده على وجه الماء، أو على جوانبه فإذا لم تبلغ قيمته 18 حمصة من الذهب ايضا، وجب فيه الخمس. {aمسألة 1839:a} من كان كسبه من الغوص، أو استخراج المعادن، فإذا اخرج خمسه، و زاد ذلك عن مؤنته و مؤنة عياله، فلا يجب عليه خمس الزيادة. {aمسألة 1840:a} إذا اخرج الطفل معدناً، أو كان معه مال حلال مخلوط بالحرام، أو وجد كنزاً أو اخرج جواهراً بالغوص، وجب على وليه اخراج خمسه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست