responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
و الزبيب فعند اليبوسة. {aمسألة 1871:a} يجب اداء الزكاة في المذكورات إذا حصلت في ملكه. {aمسألة 1872:a} إذا كان مالك الابل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة مجنوناً في كل ايام السنة، لم تجب عليه الزكاة، و كذا لو جنّ مقداراً من السنة، و أفاق في آخرها، و يجب احتساب اول سنته من يوم افاقته. {aمسألة 1873:a} إذا كان مالك الانعام، أو النقدين، مغمىً عليه، أو سكراناً مقداراً من سنته، لم يسقط عنه وجوب الزكاة، و كذا حال تعلق وجوب الزكاة في الغلاة إذا كان مغمىً عليه أو سكراناً. {aمسألة 1874:a} إذا لم يتمكن من التصرف بماله، كما إذا غصب، فلا يجب عليه فيه الزكاة، اما إذا غصب زرعه، و في حال تعلق الزكاة كانت في يد الغاصب، فلا يجب فيها الزكاة، و ان اخذها صاحبها فيما بعد. {aمسألة 1875:a} إذا اقترض النقدين، أو غيره مما يجب فيه الزكاة، و بقيت عنده سنة، وجب فيه الزكاة، و لا يجب الزكاة على المقرض.

زكاة الغلات‌

{aمسألة 1876:a} تجب الزكاة فط الغلات الاربع إذا بلغت حد النصاب، و النصاب هو 288 من تبريزي، الاّ 45 مثقال، و هو ما يقارب 207/847 كيلو غرام. {aمسألة 1877:a} إذا أكل عياله من العنب و التمر، و الحنطة، بعد تعلق الزكاة به، و كان الاكل منه اكثر من المتعارف، أو اعطى منه الفقير لا بعنوان الزكاة، وجب الزكاة فيما نقص. {aمسألة 1878:a} إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة، وجب اخراج الزكاة من تركته، اما إذا مات قبل تعلق الزكاة، فاذا بلغ حصة كل من الورثة، ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست