responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 298
جيد، و بعضه ردي‌ء فالأحوط وجوباً زكاة كل منهم، من الجيد و الردي‌ء معاً من نفس الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب و ان كان الافضل زكاة الجميع من الجيد.

نصاب الذهب‌

{aمسألة 1908:a} للذهب نصابان: النصاب الاول عشرون مثقالاً شرعياً، كل مثقال 18 حمصة، فالعشرون مثقالاً شرعياً، يكون خمسة عشر مثقالاً صيرفياً، فمع الشرائط التي ستذكر يجب في كل اربعين مثقال، مثقال واحد، ففي العشرين مثقال نصف مثقال، و إذا لم يصل الى هذا الحد لم يجب فيه الزكاة، النصاب الثاني اربعة مثاقيل شرعية، اي ثلاثة مثاقيل صيرفية، يعني إذا اضيف الثلاث مثاقيل الى الخمسة عشر، فيجب زكاة 18 مثقال، و إذا اضيف اقل من ثلاثة مثاقيل، وجب زكاة الخمسة عشر فقط، و لا يجب في الزائد شي‌ء، و هكذا كلما زاد ثلاثة مثاقيل وجب في الزائد الزكاة و لا يجب شي‌ء فيما بينهما.

نصاب الفضّة

{aمسألة 1909:a} للفضة نصابان: النصاب الأول 105 مثقال صيرفياً فإذا بلغت الفضة هذا الحد وجب فيها الزكاة مع الشرائط التي ستذكر فيما بعد، و يجب في كل اربعين مثقال، مثقالان و 15 حمصة و إذا لم تصل الفضة الى هذا الحد لم تجب فيها الزكاة، النصاب الثاني 21 مثقالاً، يعني إذا اضيف الى 105 مثاقيل، 21 مثقالاً، وجب زكاة 126 مثقالاً، و إذا اضيف اقل من ذلك، وجب زكاة 105 مثاقيل فقط، و لم تجب في الزيادة، و هكذا كلما زاد 21 مثقالاً وجب زكاة الجميع، و إذا اضيف اقل لم يجب شي‌ء في الزيادة،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست