نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 299
و لا فيما بينهما، فعلى هذا إذا اعطى من كل اربعين جزءاً، جزءاً واحداً سواء كان من الذهب أو الفضة، فقد ارتفع عنه الوجوب، و قد يعطي اكثر من الواجب، فمثلاً من ملك 110 مثقالاً من الفضة، فإذا اعطى من كل اربعين واحداً، فقد زكّى الخمسة الزائدة مع انها لم تكن واجبة عليه.
{aمسألة 1910:a} من ملك ذهباً أو فضة بحد النصاب، فإذا اعطى زكاته في السنة الاولى، و لم ينقص عن النصاب الأوّل، وجب زكاته ايضاً في السنة الثانية.
{aمسألة 1911:a} تجب الزكاة في الذهب أو الفضة، بشرط كونها مسكوكين، مع كون المعاملة بها رائجة، بل إذا انمحت نقوش السكة وجب زكاتها ايضاً.
{aمسألة 1912:a} الذهب و الفضة، المسكوكات، إذا كانت تتزين بهما المرأة، لم يجب فيهما الزكاة، حتى و ان كانت المعاملة بهما رائجة، مع كونها محتاجة الى التزين بهما، و لم يكن ذلك فراراً من الزكاة، و الاّ وجب فيها الزكاة، بل إذا لم تكن المعاملة بهما رائجة، و لكن يصدق عليهما انهما مال من الذهب أو الفضة، فالأحوط وجوباً اداء الزكاة فيها.
{aمسألة 1913:a} من ملك ذهباً أو فضة، و لم يكونا بمقدار النصاب، فمثلاً النصاب الاول في الفضة كان 104، و النصاب الاول في الذهب كان 14 مثقالاً، لم يجب عليه الزكاة.
{aمسألة 1914:a} كما قلنا سابقاً، انه تجب الزكاة في الذهب و الفضة، إذا ملكه الانسان احد عشر شهراً، و إذا نقص في اثناء السنة عن هذا المقدار، لم تجب عليه الزكاة.
{aمسألة 1915:a} إذا بدل الذهب أو الفضة اثناء الاحد عشر شهراً، بذهب أو فضة أو بشيء آخر، أو صهرهما، لم تجب عليه الزكاة، هذا إذا لم
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 299