responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310
و الابل مثلاً وجب تعيين ذلك. {aمسألة 1972:a} يجب على الوكيل في اعطاء الزكاة عن الغير، نية القربة عن المالك حال دفع الزكاة، و الأحوط وجوباً للمالك حال اعطاء الوكيل الزكاة نية القربة ايضاً. {aمسألة 1973:a} إذا اعطى المالك أو الوكيل الزكاة دون نية القربة، ثم نوى القربة، قبل تلف العين، حسب ذلك الزكاة.

مسائل متفرّقة في الزكاة

{aمسألة 1974:a} يجب أداء الزكاة أو عزلها عند تصفية الغلة في الحنطة و الشعير، و عند جفاف التمر و العنب، و في الذهب و الفضة و الابل، و البقر، و الغنم عند اتمام الشهر الحادي عشر، و إذا كان ينتظر فقيراً معيناً، أو أراد أعطاءها للأفقر جاز له عزلها دون اشكال. {aمسألة 1975:a} لا يجب بعد عزل الزكاة إعطاؤها للفقير فوراً، و الأحوط استحباباً مع وجود المستحق عدم تأخيرها. {aمسألة 1976:a} إذا امكن اداء الزكاة للمستحق، فلم يؤدها و تلفت ضمنها. {aمسألة 1977:a} إذا امكن اداء الزكاة للمستحق، فإذا اخرّها بحيث نافى الفورية، فالأحوط وجوباً، الضمان، و إذا لم يؤخرها الى هذا الحد، كمن اخرها ساعتين أو ثلاث ساعات، و تلفت في هذا الوقت، ففي صورة عدم حضور المستحق، لم يجب عليه شي‌ء، و إذا كان حاضراً، فالأحوط وجوباً الضمان. {aمسألة 1978:a} إذا عزل الزكاة من النصاب، جاز له التصرف في البقية، و أما إذا عزلها من غير النصاب جاز التصرف في تمام المال.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست