نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 311
{aمسألة 1979:a} لا يجوز الانتفاع من الزكاة المعزولة، حتى و ان وضع مكانها، ثانية.
{aمسألة 1980:a} إذا عزل الزكاة، فحصل لها نماء، كمن عزل الشاة، فأنتجت حملاً، كان ذلك ملكاً للفقير.
{aمسألة 1981:a} إذا عزل الزكاة، و كان المستحق حاضراً، فالافضل اعطاء الزكاة له، الاّ إذا رأى المزكي ان هناك من هو أولى منه.
{aمسألة 1982:a} إذا اتجر بالمال المعزول للزكاة، دون اجازة الحاكم الشرعي، و تضرر في تجارته، بقيت الزكاة في ذمته، اما إذا ربح في التجارة، فيجب عليه على الأحوط وجوباً، إعطاء الربح للمستحق، بل يحب اجازة الحاكم الشرعي لاعطائه للمستحق، أما إذا اتجر بالمال، و لم يكن قد عزل الزكاة، فالربح له، و كذا الضرر عليه، و يضمن مال الزكاة.
{aمسألة 1983:a} إذا اعطى الزكاة للفقير قبل تعلق الزكاة بها، لم يحسب له زكاة، و بعد وجوب الزكاة عليه، إذا كانت العين باقية عند الفقير، و بقي الفقير على فقره، جاز احتسابها من الزكاة.
{aمسألة 1984:a} الفقير الذي يعلم بعدم وجوب الزكاة على شخص، إذا اخذ منه الزكاة و تلف عنده ضمن، أما إذا وجبت على المعطي الزكاة، و كان الفقير باقٍ على فقره جاز احتساب ما أعطاه اياه من الزكاة.
{aمسألة 1985:a} إذا لم يعلم الفقير، ان الزكاة لم تجب على فلان، فاخذ منه الزكاة، و تلفت عنده، لم يضمن، و لم يجز احتسابها من الزكاة فيما بعد.
{aمسألة 1986:a} يستحب إعطاء زكاة الابل، و البقر و الغنم، الى الفقير العفيف و المحترم، و تقديم الاقارب على الآخرين، و أهل العلم و الكمال، على غيرهم، و غير السائل، مقدم على السائل، و إذا كان اعطاء الزكاة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 311