responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
للفقير لسبب ارجح، استحبت الزكاة له. {aمسألة 1987:a} يستحب اعطاء الزكاة علانية، و يستحب اعطاء الصدقة سراً. {aمسألة 1988:a} إذا لم يوجد في البلد مستحق للزكاة، و لم يمكن صرفها في جهة اخرى، فإذا يئس من وجود المستحق فيما بعد، وجب نقل الزكاة الى بلد آخر، و صرفها الى مستحقيها، و لا يجوز لأجل ايصال المال الى البلد الآخر، الأخذ من مال الزكاة، و إذا كان قد عزلها، لا يضمن اذا تلفت. {aمسألة 1989:a} إذا وجد مستحقاً في بلده، جاز نقلها الى بلدٍ آخر، و مؤنة النقل عليه، و إذا تلفت ضمن، الاّ إذا كان النقل بأمرٍ من الحاكم الشرعي، أو نقلها وكيله في النقل و القبض، ففي هاتين الصورتين مؤنة النقل من الزكاة. {aمسألة 1990:a} اجرة وزن وكيل الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر، على المزكي. {aمسألة 1991:a} من وجب عليه زكاة، 2 مثقال و 15 حمصة فضة أو اكثر، فالأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير الواحد أقل من 2 مثقال و 15 حمصة، و كذا إذا كان غير الفضة، مثل الحنطة و الشعير، و قيمته 2 مثقال و 15 حمصة من الفضة، فالأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير أقل من ذلك. {aمسألة 1992:a} يكره للمزكي، الذي اعطى زكاته للفقير، أن يطلب منه بيعه اياه، اما المستحق فإذا أراد بيعه بعد ذلك بقيمته، لمن اعطاه الزكاة جاز ذلك و هو مقدم على غيره. {aمسألة 1993:a} إذا شك في إداء الزكاة، وجب أداؤها، حتى ولو كان الشك للسنين الماضية.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست