responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
{aمسألة 1994:a} لا يجوز للفقير ان يصالح على أقل من حقه، أن يقبل شيئاً أغلى من قيمة الزكاة، أو أن يأخذها من المالك ثم يهبها له، الاّ إذا كانت الهدية و الهبة عن طيب نفس، و رضا خاطر، اما من وجب عليه مقداراً كبيراً من الزكاة، ثم افتقر، و لم يتمكن من اعطاء الزكاة، فإذا اراد التوبة، جاز للفقير أخذ الزكاة منه، ثم هبتها له. {aمسألة 1995:a} يجوز للمزكي ان يشتري من سهم سبيل الله، كتاباً دينياً، أو قرآن أو دعاء، ثم يجعله وقفاً، سواء كان على أولاده و من وجب عليه نفقته، أو غيرهم، و كذا أن يبني حماماً و يجعله وقفاً على نفسه و أولاده. {aمسألة 1996:a} لا يجوز على الأحوط وجوباً، شراء ملك بمال الزكاة ثم وقفه على اولاده، و من وجبت عليه نفقته، مما يعود مصلحته عليه. {aمسألة 1997:a} يجوز للفقير الأخذ من سهم سبيل الله، للحج و الزيارة، و امثال ذلك، أما إذا كان قد اخذ بمقدار مؤنة سنته لا يجوز الاخذ ثانية، للحج أو الزيارة، و لكن يجوز له أن يأخذ من سهم سبيل الله، و يصرفه في الحج أو الزيارة و ما اشبه. {aمسألة 1998:a} إذا وكلّ المالك فقيراً، لاعطاء الزكاة عنه، فإذا احتمل الفقير بأن المالك لم يقصده هو بعينه مع الفقراء، لم يجز له يأخذ منها شيئاً، و أما إذا علم بأن المالك لم يكن هذا قصده، جاز أن يأخذ منها ايضاً. {aمسألة 1999:a} إذا اخذ الفقير ابلاً و بقراً و غنماً و ذهباً و فضة، زكاة، فإذا اجتمعت عنده شروط وجوب الزكاة، وجبت عليه الزكاة ايضاً. {aمسألة 2000:a} إذا كان اثنان شركاء في الزكاة، فأعطى احدهما الزكاة من سهمه ثم قسّم المال بعد ذلك، جاز لمعطي الزكاة التصرف في ماله، حتى و ان علم بأن شريكه لم يؤد الزكاة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست