responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
{aمسألة 2001:a} من وجب عليه الخمس أو الزكاة، و وجب عليه الكفارة و النذر و امثال ذلك ايضاً، و عليه دين، فإذا لم يقدر على أداء الجميع، فإذا كان المال الذي وجب فيه الخمس أو الزكاة باق و لم يتلف، وجب اعطاء الخمس أو الزكاة، و إذا كان قد تلف، تخيّر في إداء الخمس أو الزكاة، أو الكفارة، أو النذر، أو القرض. {aمسألة 2002:a} إذا مات من وجب عليه الخمس أو الزكاة، و وجب عليه النذر و ما اشبه ايضاً، و عليه دين، فإذا كانت تركته لا تفي بالجميع فإذا لم يتلف المال الذي فيه الزكاة، وجب الزكاة عليه و ما بقي معه، ينفق في الاشياء الاخرى، و إذا تلف المال الذي فيه الخمس أو الزكاة، قسّمت الزكاة بين الجميع بالنسبة، فإذا وجب عليه اربعون ديناراً، للخمس، و عشرون ديناراً قرضاً، و معه ثلاثون ديناراً، اخذ من تركته عشرون ديناراً للخمس، و عشرة دنانير للمقرض. {aمسألة 2003:a} من كان مشتغلاً بتحصيل العلم، و إذا ترك التحصيل، امكنه اعاشة نفسه، فإذا كان هذا العلم واجباً أو مستحباً، جاز اعطاؤه من الزكاة، و إذا لم يكن هذا العلم واجباً أو مستحباً، فيشكل اعطاؤه من الزكاة، و الأحوط وجوباً عدم أخذها.

زكاة الفطرة

{aمسألة 2004:a} من كان حين غروب الشمس ليلة عيد الفطر، بالغاً عاقلاً غير مغمى عليه، حراً، غنياً، وجبت عليه و على من يعول الفطرة، و مقدارها صاع على كل شخص، و الصاع ثلاث كيلوات تقريباً، و يشترط كونها، من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الرز أو الذرة، و أمثال ذلك، و يجوز اعطاء المستحق عوضها من المال.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست