responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 315
{aمسألة 2005:a} الفقير الذي لا يملك نفقته و نفقة عياله، و لم يوجد متبرع لهم بالنفقة، لا تجب عليه زكاة الفطرة. {aمسألة 2006:a} إذا انضم الى عياله احد قبل المغرب و صدق عليه كونه من عياله، وجبت فطرته عليه، سواء كان صغيراً، أم كبيراً، مسلماً أو كافراً، واجب النفقة أم لا، من بلده أو من بلد غيره. {aمسألة 2007:a} إذا كان احد ممّن يعوله، و كان في بلدٍ آخر، و وكّله في اعطاء الفطرة عن نفسه، فإذا اطمأن بأنه يؤديها الوكيل سقطت عنه، و الاّ فلا تسقط عنه. {aمسألة 2008:a} فطرة الضعيف الذي نزل على المضيف قبل الغروب ليلة عيد الفطر، برضا المضيف، و عدّ من عياله، وجبت على المضيف فطرته. {aمسألة 2009:a} فطرة الضيف الذي نزل على المضيف ليلة عيد الفطر بدون رضا المضيف، و بقي عنده مدة، على المضيف على الأحوط وجوباً، و كذا من اكره على اعالة شخص وجبت عليه فطرته. {aمسألة 2010:a} إذا ورد الضيف بعد غروب الشمس على المضيف، لم يجب على المضيف اعطاء فطرته، حتى و ان افطر عنده. {aمسألة 2011:a} إذا جنّ أو اُغمي عليه عند المغرب، لم تجب عليه الفطرة. {aمسألة 2012:a} إذا بلغ الصبي قبل المغرب، أو اثناءه، أو زال الجنون، أو غني الفقير، فإذا تمت شرائط الوجوب وجبت عليه الفطرة. {aمسألة 2013:a} من لم تكن الفطرة واجبة عليه، عند مغرب ليلة الفطر فإذا حصلت شرائط الوجوب يوم العيد قبل الظهر استحب له اخراجها. {aمسألة 2014:a} إذا اسلم الكافر بعد الغروب ليلة عيد الفطر، لم تجب
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست