responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
عليه الفطرة، اما المسلم غير الشيعي، إذا تشيّع بعد رؤية الهلال وجبت عليه الفطرة. {aمسألة 2015:a} من وجد عنده بمقدار صاع واحد حنطة، أو شعيراً، و أمثال ذلك، استحب له اخراج الفطرة، و إذا كان له عيالاً، و أراد اخراج فطرتهم ايضاً، جاز اعطاء فطرته الى احد عياله، و هو يعطيها لغيره و هكذا كل شخص يعطيها الآخر، حتى تدور على الجميع، و الافضل بعد ذلك للأخير، اخراجها لمستحق، من غيرهم، و إذا كان بينهم الصغير فالأحوط وجوباً للولي أن يقبضها عنه، و يملكها للطفل، ثم يخرجها عنه، و الأحوط في الفطرة التي اعطيت للصغير، عدم اعطائها لاحد. {aمسألة 2016:a} إذا ولد طفل بغد غروب الشمس، أو انضم أحد الى عياله لم تجب فطرته، و ان استحب اخراجها إذا اجتمعت الشرائط الى ظهر يوم العيد. {aمسألة 2017:a} إذا كان انسان عيال احد، و قبل الغروب أو عند الغروب صار عيالاً على شخص آخر، وجبت فطرته، على من صار من عياله، فإذا زفّت الفتاة قبل الغروب الى بيت زوجها، وجبت فطرتها على زوجها. {aمسألة 2018:a} من وجبت فطرته على غيره، سقطت عنه من وجبت فطرته على غيره، فلم يخرجها عنه، لم يجب اخراجها عن نفسه، و ان كان الأحوط استحباباً اخراجها. {aمسألة 2019:a} من وجبت فطرته على غيره، فأدّى هو فطرته، لم يسقط وجوب الفطرة عن المعيل بذلك. {aمسألة 2020:a} المرأة التي لا ينفق عليها زوجها، ان كانت عيال على احد غيره، وجب على من يعيل بها فطرتها، و إذا لم تكن عيالاً لاحد فان ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست