نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 317
كانت فقيرة، لا يجب عليها دفع زكاة الفطرة، و الاّ وجب عليها.
{aمسألة 2021:a} لا يجوز لغير الهاشمي اعطاء فطرته لهاشمي، و إذا كان ممّن تحت تكفّله هاشمياً لم يجز اعطاء فطرته لهاشمي.
{aمسألة 2022:a} فطرة الطفل الرضيع من امه، أو من مرضعة اخرى، على من يعول المرضعة، أما إذا كانت الاُم أو المرضعة تأخذ اجرة على الرضاع من مال الطفل، لم تجب فطرته على أحد.
{aمسألة 2023:a} من كان ينفق على عياله من المال الحرام، وجب عليه اعطاء الفطرة من المال الحلال.
{aمسألة 2024:a} إذا اشترط المؤجر على الأجير الانفاق عليه، وجبت على المؤجر فطرته أيضاً، إذا صدق عليه عرفاً أنه من عياله، و لكن اذا اشترط الانفاق عليه، و اعطاه مالاً بدل النفقة، وجبت فطرته على نفسه.
{aمسألة 2025:a} إذا مات شخص بعد غروب الشمس ليلة العيد، وجب اخراج فطرته و فطرة عياله من ماله، أما إذا مات قبل الغروب، لم يجب اخراج فطرته و فطرة عياله من ماله.
مصرف زكاة الفطرة
{aمسألة 2026:a} إذا اعطيت زكاة الفطرة لاحد الاصناف الثمانية التي ذكرت اجزأ ذلك، ولكن الأحوط استحباباً، اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.
{aمسألة 2027:a} يجوز صرف الزكاة على الطفل الشيعي، اما صرفها بنفسه عليه، أو بدفعها لوليه، ليملكه إياها.
{aمسألة 2028:a} لا يجب كون الفقير الذي يأخذ الفطرة، عادلاً، و الأحوط وجوباً عدم اعطائها لشارب الخمر، و للمتجاهر بالمعصية.
{aمسألة 2029:a} لا يجوز اعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 317