responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
{aمسألة 2030:a} الأحوط وجوباً عدم اعطاء الفقير أقل من صاع، الذي هو ثلاث كيلوات تقريباً، و يجوز اعطاؤه اكثر من ذلك. {aمسألة 2031:a} إذا كانت بعض الانواع أغلى من بعض، كما إذا كان قيمة الحنطة من النوع الفلاني، ضعف الحنطة من النوع الآخر، لم يجز اعطاء نصف الصاع من النوع الجيد و يشكل اعطاؤه نصف صاع بقصد قيمة الجنس الآخر. {aمسألة 2032:a} لا يجوز اعطاء نصف صاع من جنس و اعطاء نصف صاع من جنس آخر، كما إذا اعطى نصفها حنطة، و نصفها شعيراً، و إذا اعطى ذلك بقصد القيمة لم يجزى‌ء ذلك. {aمسألة 2033:a} يستحب في زكاة الفطرة، تقديم الاقارب على غيرهم، ثم الجار، و ينبغي تقديم أهل العلم و الدين من الاقارب و الجار، على غير أهل العلم و غير الجار. {aمسألة 2034:a} إذا اعطى الزكاة لمن ظنّ انه فقير، ثم تبيّن لم عدم ذلك، فإذا كان قد عزل الفطرة، و لم تتلف العين، وجب استردادها و اعطاؤها للمستحق، و إذا لم يتمكن من استردادها، وجب اخراجها ثانية، و إذا كانت تالفة، فإذا كان قد اعطاها له بحجة شرعية، لم يضمن المعطي، و إذا لم يكن قد عزلها، وجب اخراجها ثانية و اعطاؤها للمستحق، و اما إذا كانت العين باقية جاز استردادها، و إذا كانت تالفة، فإذا كان آخذ الزكاة غير مغرور من قبل المعطي، جاز اخذ بدلها، و إذا كان مغروراً من قبله، لم يجز للمعطي استردادها. {aمسألة 2035:a} إذا ادعى احد الفقر لم يجز اعطاؤه من الزكاة، الاّ بعد الاطمئنان بصحة كلامه، أو مع العلم المسبق بفقره.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست