responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330
حالة عدم الإذن فمع عدم معرفة صاحبه و لم يمكن معرفته، وجب خذ العوض أو المعوض (حسب معاملة الصبي) من الصبي، ثم يدفعها رد مظالم عن نية صاحبها. {aمسألة 2096:a} إذا اجرى المعاملة مع صبي غير بالغ، و تلف المال أو العين الذي اعطي للصبي، ففي صورة عدم صحة المعاملة، لم يجز المطالبة من الصبي أو الولي، هذا إذا علم بأن المعاملة مع هذا الصبي باطلة. {aمسألة 2097:a} إذا اكره احد المتابعيين على المعاملة، ثم رضى بعد ذلك صحت المعاملة، و الأحوط استحباباً اعادة صيغة المعاملة. {aمسألة 2098:a} إذا باع مال غيره فضولياً، فإذا رضي صاحب المال بذلك صحت المعاملة و الاّ فلا. {aمسألة 2099:a} يجوز للأب و للجد من طرف الأب، و كذا وصي أحدهما في التصرف بأموال الصغار، أو القيّم المنصوب من طرف أحدهما، بيع مال الطفل، و كذا يجوز للمجتهد العادل التصرف في أموال المجنون أو اليتيم، أو مال الغائب، و الأحوط في هذه الموارد رعاية المصلحة في ذلك. {aمسألة 2100:a} إذا غصب مالاً و باعه، ثم أجاز صاحب المال صحّت المعاملة، و منافع المبيع ملك للمشتري من حين وقوع المعاملة، و منافع العوض ملك الحقيقي من حين وقوع المعاملة. {aمسألة 2101:a} إذا باع المال المغصوب، بقصد تملك المال، فإذا لم يجز المالك المعاملة بطلت، و يشكل إذا اجازه المالك لمن غصب المال.

شرائط العوضين‌

{aمسألة 2102:a} يشترط في العوضين خمسة شروط: 1 - أن يكون معلوماً، بالوزن أو الكيل، أو المساحة، أو العدد و ما شابه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست