responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 371
الحاكم الشرعي، و باع العين، و اخذ مقدار دينه، و اعطى باقي العوض للمدين، و إذا لم يمكنه الوصول الى الحاكم، باع العين، و اخذ مقدار دينه، و حفظ باقي العوض للمدين، امانة إذا لم يمكن الوصول اليه. {aمسألة 2327:a} إذا لم يكن المدين يملك الاّ بيته و اثاثه، و ما يحتاج اليه في حياته، لم يجز للدائن المطالبة بدينه، اما إذا رهن بيته أو اثاثه أو ما احتاج اليه، جاز للدائن بيع ذلك.

أحكام الضمان‌

{aمسألة 2328:a} الضمان و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر، فإذا ضمن شخص أن يؤدي دين شخص، صحّ الضمان، و لا يشترط فيه العربية، بل يجوز انشاؤه بأي لغة كانت، فإذا قال له اضمن لك أداء دينك، أو فعل فعل الضامن بحيث فهم منه الضمان، و رضي الدائن بذلك، صحّ الضمان و لا يشترط فيه رضا المدين. {aمسألة 2329:a} يشترط في الدائن و الضامن البلوغ و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، و عدم كونه ممنوع التصرف من الحاكم الشرعي، و لا تشترط هذه الشرائط في المدين، فيجوز ضمان ما في ذمة الطفل أو المجنون. {aمسألة 2330:a} إذا اشترط الضامن شرطاً معيناً، كما إذا قال للدائن إذا لم يعطك المدين المال، فإنا ضامن له، بطل الضمان، أي لم يوجب شيئاً في ذمته فعلاً، أما إذا حلّ الاجل، و لم يؤدي المدين دينه، وجب عليه حنيئذٍ الوفاء بالضمان، و كان الضمان صحيحاً، و هذا للارتكاز العرفي. {aمسألة 2331:a} الضامن مدين، فإذا اراد شخص الاقتراض من آخر، فما دام لم يقترض، لا يصح أن يضمنه شخص، و لا يصدق عليه الضمان،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست