responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 372
و لكن يمكنه اعطاء سند، (صك) على أن يكون ضامناً وقت الاقتراض. {aمسألة 2332:a} يشترط في الضمان، كون الضامن عالماً، بالدائن و المدين و بجنس الدين واقعاً، و إذا لم يكن يعلم الطرفين، بل يجعل اسمهما في الدفتر صحّ ذلك، فإذا كان لدائن دين على شخصين، و قال الضامن اني اضمن احدكما، لم يصح الضمان لعدم التعيين، و عدم تسجيل ذلك، و كذا إذا كان له دين على اثنين، و قال الضامن أنا اضمن أن اعطيك دين أحد المدينين، فكذا يبطل لعدم التعيين، و كذا إذا كان له دين على شخص عشرة امنان من الحنطة و عشرة دراهم، و قال الضامن أنا اضمن لك أحدهما، و لم يعين الحنطة أو الدراهم بطل الضمان. {aمسألة 2333:a} إذا ابرى الدائن ذمة الضامن من المال، لم يجز للضامن الرجوع بذلك على المدين، و إذا ابرى ذمته من بعض المال جاز الرجوع عليه بالباقي. {aمسألة 2334:a} لا يجوز للضامن من الرجوع عن ضمانه. {aمسألة 2335:a} يجوز للضامن و للدائن ان يشترطا فسخ عقد الضمان في أي وقت شاء. {aمسألة 2336:a} يجوز الضمان إذا كان الضامن قادراً لإعطاء المال في وقت الضمان، حتى و ان صار فقيراً، و لم يجز للدائن المطالبة بماله من المدين الأول، و فسخ العقد، و كذا وقع الضمان للدائن في حال عدم قدرته، و علم الدائن بذلك و رضي بضمانه. {aمسألة 2337:a} إذا لم يكن الضامن حال الضمان قادراً على أداء الدين، و لم يكن الدائن ملتفتاً الى ذلك ثم علم بعدها، جاز له فسخ عقد الضمان، أما إذا تمكن الضامن من ذلك، قبل أن يلتفت الدائن الى ذلك، فيشكل حنيئذٍ فسخ الضمان.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست