نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 393
إذا لم يتبين شرعاً وجود زوج، الاّ إذا ثبت كذبها شرعاً.
{aمسألة 2475:a} لا يجوز للأب نزع البنت من امها، قبل اتمامها سبع سنوات.
{aمسألة 2476:a} يستحب التعجيل في زواج الفتاة البالغة، و هي التي اكملت تسع سنوات، فعن الصادق (ع): «{aمن سعادة المرء أن لا تحيض ابنته في بيتهa}».
{aمسألة 2477:a} إذا صالحت المرأة زوجها على مهرها، على أن لا يتزوج عليها، وجب الوفاء بذلك، فلا يجوز بعد ذلك للمرأة أن تطالب بالمهر، و لا يجوز للرجل أن يتزوج عليها.
{aمسألة 2478:a} إذا تزوج ولد الزنا، بالحلال، اي عقد العقد الشرعي، فولده محكوم بطهارة المولد.
{aمسألة 2479:a} إذا جامع الرجل زوجته في حال صيام شهر رمضان، أو في حال الحيض، فقد عصى، و لكن الولد محكوم بطهارة المولد.
{aمسألة 2480:a} إذا تيقنت المرأة، أن زوجها قد مات في السفر، و بعد اتمام عدة الوفاة، تزوجت، ثم رجع زوجها الاول من السفر، وجب عليها حنيئذٍ الانفصال من زوجها الثاني فوراً، و هي باقية على ذمّة زوجها الاول، و إذاكان الثاني قد دخل بها، وجب عليها الاعتداد، و وجب عليه اعطاءها مهر المثل، و لا يجب عليه الانفاق عليها في العدة، أما إذا غاب عنها زوجها، و لم تعلم وفاته، فرفعت امرها الى الحاكم الشرعي، فأمهلها اربع سنوات للفحص عنه، و لم يعط وليه النفقة لها، جاز لها ان تطلب الطلاق من الحاكم، فإذا طلقها و كملت عدتها، ثم رجع زوجها، لم يكن له عليها سبيل.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 393