نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 104
ظهر القدم. ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبسٍ.
13 - الكذب والسبّ
{a(المسألة 249)a} الكذب والسب محرّمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكّدةٌ حال الإحرام. والمراد من الفسوق في قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ هو الكذب والسبّ. وأمّا التفاخر - وهو إظهار الفخر من حيث الحسب و النسب - فهو على قسمين:
1 - أن يكون ذلك لإثبات فضيلةٍ لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين، وهذا محرّمٌ في نفسه، وكفّارته الاستغفار.
2 - أن يكون ذلك لإثبات فضيلةٍ لنفسه من دون استلزام إهانة الغير، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.
14 - الجدال
{a(المسألة 250)a} لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قوله:
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 104