responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 105
((والله وبلى والله)). والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ. {a(المسألة 251)a} يُستثنى من حرمة الجدال أمران: الأّول: أن يكون ذلك لضرورةٍ تقتضيه من إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ. الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمراً آخر: كإظهار المحبّة والتعظيم، كقول القائل: لا والله ولا تفعل ذلك. {a(المسألة 252)a} لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله، ولكنّه يستغفر ربه. هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية، وإلا كان عليه كفّارة شاةٍ. وأمّا إذا كان الجدال عن كذب، فعليه كفّارة شاةٍ للمرّة الأُولى، وبقرةٍ للمرّة الثانية، وبدنةٍ للمرّة الثالثة.

15 - قتل هوامّ الجسد

{a(المسألة 253)a} لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من الجسد أو اللباس، وكذلك نقله من مكانٍ إلى
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست