responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 106
آخر إذا كان المكان الأوّل أفضل لحفظه. وإذا قتله، فالأحوط التكفير عنه بكفٍّ من الطعام للفقير. أمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما، فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضررٌ يتوّجه منهما على المحرم. وأمّا دفعها فالأظهر عدم جوازه.

16 - التزيّن‌

{a(المسألة 254)a} يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً، وكفّارته شاةٌ على الأحوط. {a(المسألة 255)a} يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينةً خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن. نعم، لا بأس به إذا لم يكن زينةً، كما إذا كان لعلاجٍ ونحوه. {a(المسألة 256)a} يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويُستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، ولكنّها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست