نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112
عنه.
{a(المسألة 272)a} لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحرّ والبرد. نعم، تجب الكفّارة على الرجال في هذه الحالة.
{a(المسألة 273)a} كفّارة التظليل شاةٌ. ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ. وإذا تكرّر التظليل، فالأحوط التكفير عن كلّ يومٍ وإن كان الأظهر كفاية كفّارةٍ واحدةٍ في كلّ إحرامٍ.
22 - إخراج الدم من البدن
{a(المسألة 274)a} لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحكٍّ، بل بالسواك أيضاً على الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة أو لدفع الأذى، وكفّارته شاةٌ على الأحوط.
23 - التقليم
{a(المسألة 275)a} لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112