responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 112
عنه. {a(المسألة 272)a} لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحرّ والبرد. نعم، تجب الكفّارة على الرجال في هذه الحالة. {a(المسألة 273)a} كفّارة التظليل شاةٌ. ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ. وإذا تكرّر التظليل، فالأحوط التكفير عن كلّ يومٍ وإن كان الأظهر كفاية كفّارةٍ واحدةٍ في كلّ إحرامٍ.

22 - إخراج الدم من البدن‌

{a(المسألة 274)a} لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحكٍّ، بل بالسواك أيضاً على الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة أو لدفع الأذى، وكفّارته شاةٌ على الأحوط.

23 - التقليم‌

{a(المسألة 275)a} لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست