نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 113
بعضّه، إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي، فيجوز له حينئذٍ قطعه، ويكفّر عن كلّ ظفرٍ بكفٍّ من الطعام.
{a(المسألة 276)a} كفّارة تقليم كلّ ظفرٍ مدٌّ من الطعام، وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلسٍ واحدٍ شاةٌ، وكذلك الرجل. وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلسٍ واحدٍ، فالكفّارة أيضاً شاةٌ. وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلسٍ وتقليم أظافير الرجل في مجلسٍ آخر، فالكفّارة شاتان.
{a(المسألة 277)a} إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى؛ اعتماداً على فتوى من جوّزه، وجبت الكفّارة على المفتي.
24 - قلع الضرس
{a(المسألة 278)a} ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاةٍ، ولكن في دليله تأمّلٌ، بل لا يبعد جوازه.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 113