نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 114
25 - حمل السلاح
{a(المسألة 279)a} لا يجوز للمحرم محمل السلاح: كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق عليه السلام عرفاً. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ أيضاً: كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط.
{a(المسألة 280)a} لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له، ومع ذلك فالترك أحوط.
{a(المسألة 281)a} تختصّ حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار. وكفّارة حمل السلام شاةٌ على الأحوط.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم، ويوجد أمران تعمّ حرمتهما المحرم والمحلّ، وهما:
1 - الصيد في الحرم
{a(المسألة 282)a} يحرم الصيد في الحرم على المحلّ والمحرم، كما تقدّم.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 114