responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 115

2 - قلع شجر ونبت الحرم‌

{a(المسألة 283)a} قلع كلّ شي‌ءٍ نبت في الحرم أو قطعه من شجرٍ وغيره حرامٌ على المحرم والمحلّ. ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدوابّ في الحرم لتأكل من حشيشه، ويُستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد: 1 - الأذخر، وهو نبتٌ معروفٌ. 2 - النخل وشجر الفاكهة. 3 - الأعشاب التي تجعل علفاً للإبل. 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص نفسه أو في ملكه، أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب. وأمّا الشجرة التي كانت موجودةً في الدار قبل تملّكها فحكمها حكم سائر الأشجار. {a(المسألة 284)a} الشجرة التي تكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي تكون جميعها في الحرم. {a(المسألة 285)a} كفّارة قلع الشجرة من أصلها إذا ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست