responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 116
كانت كبيرةً بقرةٌ على الأحوط، وإذا كانت صغيرةً شاةٌ على الأحوط. وفي قطع شي‌ءٍ منها قيمة المقطوع. ولا كفّارة في قلع الأعشاب.

مكان ذبح الكفّارة ومصرفها

{a(المسألة 286)a} إذا وجبت على المحرم كفّارةٌ لأجل الصيد في العمرة، فمحلّ ذبحها مكّة المكرّمة. وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ، فمحلّ ذبح الكفّارة منى. {a(المسألة 287)a} إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسببٍ غير الصيد، فالأظهر عدم جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، بل حكمها حكم كفّارة الصيد. والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.

شرائط الطواف‌

الواجب الثاني في عمرة التمتّع هو الطواف، ويفسد الحجّ بتركه عمداً: سواء أكان عالماً بالحكم أم كان
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست