نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117
جاهلاً به أو بالموضوع. ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات. ثمّ إذا بطلت العمرة، بطل إحرامه أيضاً على الأظهر، والأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حجّ الإفراد، ويجب على التقديرين إعادة الحجّ في العام القادم. ويُعتبر في صحّة الطواف أُمورٌ:
الأوّل: النيّة، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً، لم يصحّ طوافه.
{a(المسألة 288)a} إذا أحدث المحرم أثناء الطواف، فللمسألة صورٌ:
الأُولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، وفي هذه الصورة يبطل طوافه، وتلزمه إعادته بعد الطهارة.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه، ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117