responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع، أو بعد تمامه مع صدور الحدث اختياراً، والأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده. ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطوافٍ كاملٍ يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام. ومعنى ذلك: أن يقصد الإتيان بما تعلّق بذمته: سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل، ويكون الزائد لغواً. {a(المسألة 289)a} إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه: فإن علم أنّ حالته السابقة كانت الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها، لم يعتنِ بالشكّ، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استئنافه بعدها. {a(المسألة 290)a} إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف، لم يعتنِ بالشكّ وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف. {a(المسألة 291)a} إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء،
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست