وخالف وأحرم من الميقات، لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر، إذا كان متعمّداً.
{a(المسألة 167)a} كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً، حتّى إذا كان أمامه ميقاتٌ آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان.
{a(المسألة 168)a} إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علمٍ وعمدٍ حتّى تجاوزه، ففي المسألة صورٌ:
الأُوّلى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه: سواء أكان رجوعه من داخل الحرم، أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك، صحّ عمله من دون إشكالٍ.
الثانية: أن يكون المكلّف في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك.