responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 213
عن أيّوب بن نوح، عن صفوان عن إسماعيل بن جابر، قال: (قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة (سعته))[1]. بما أنّ سنده كان أصحّ من خبره الأوّل، فقد أفتى به السيّد في «المدارك» والمحقّق في «المعتبر»، لولا مخالفته لعمل الأصحاب على ما نقل عن الأوّل، فيدلّ بمضمونه بما يختلف من حيث المساحة بما كان مذكوراً في الخبر السابق، وإن أتعب نفسه الخوئي لإرجاعه إلى الأوّل غاية الاتعاب، وارتكب فيه خلاف الظاهر، حيث جعل الابعاد في الأوّل بنحو المكعّب المربّع وفي الثاني بنحو الحجم المدوّر مع الإغماض عن حدوث اختلاف يسير في كون القطر ثلث المحيط بشي‌ء يسير بحيث يتسامح في ذلك، أي القطر تكون نسبته تسعة من اثنين وعشرين، حيث ينقص عن الثلث بيسير، ولكنّه يأخذ ملاك المضروب وهو الثلث، ثمّ يضرب نصف القطر وهو واحد ونصف الشبر في نصف المحيط الذي هو تسعة فيكون أربعة ونصف شبر، فيصير المجموع سبعة أشبار إلّاربع شبر، ثمّ يضربه في أربع أشبار الحاصل من ذراعين، فيبلغ ستّة وعشرين شبراً، فيكون معادلاً مع الوارد في الحديث الآخر مع فرض المكعب المربع حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة وتحصل تسعة فيضرب ثلاثة فيحصل سبعة وعشرين. ولكنّه مخدوش جدّاً لا يقبله الذوق السليم، أوّلاً: بأنّ التسامح في مقدار من نسبة نصف القطر مع نصف المحيط غير صحيح ولا يمكن التسامح فيه لأنّ حاصل ضرب الأعشار بعضها في البعض يكون كبيراً ممّا لا يعقل التسامح فيه، يعني يبلغ مضربه في الفرض المذكور وهو من ضرب نصف نصف القطر في نصف المحيط أكثر من سبعة أشبار، فلو ضرب في أربعة أشبار التي عبارة عن ذراعين، بلا زيادة على مبناه

[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست