responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 215
فإذا ظهر بطلان القول الثاني الذي كان قد ذهب إليه كثير من المتقدِّمين والمتأخِّرين والمعاصرين، فبطلان سائر الأقوال من جهة عدم وجود دليل على ما ذهبوا إليه واضح، لا يحتاج إلى إطالة الكلام في كلّ واحد منها. وأمّا حكم اختلاف المقدار من حيث الوزن مع المساحة بتفاوت فاحش، فيمكن الرجوع إلى ما قلناه مفصّلاً من كفاية وجود أحد التقريرين في الحكم بالطهارة، وكان التقدير تحقيقيّاً لا تخمينيّاً وتقريبيّاً كما احتمله بعض. كما لا نذهب إلى ما صدر عن صاحب «الجواهر» من نسبة صدور الخطأ من الإمام عليه السلام، بل أجرى اللََّه الحكم عليه كذلك، فنحن نعتقد خلافه في حقّ الأئمّة أرواحنا وأرواح العالمين لهم الفداء لأنّ علمهم مقتبس من نور اللََّه العليّ العظيم، فلا نطيل البحث في ذلك، بل هو موكول إلى محلّه. ثمّ لا فرق في حكم ماء الكرّ من الحياض والغدران والأواني، لإطلاق الأدلّة، وعدم خصوصيّة في الوعاء المشتمل للماء، فما نسب خلافه إلى المفيد وسلار - لو صحّت النسبة - ممّا لا دليل عليه، هذا فضلاً عن إعراض جُلّ الأصحاب لولا الكلّ عنه. وأمّا ماء البئر، فإنّه ينجس بتغيّره بالنجاسة إجماعاً، وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردّد، والأظهر التنجيس.

في ماء البئر وأحكامه‌

فأمّا نجاسة ماء البئر بالتغيّر بأحد أوصاف النجاسة، من اللون والطعم والريح، واضحٌ لا سترة فيه لما قد عرفت من الأدلّة السابقة لجميع أقسام المياه، بكون التغيّر علّة لحدوث النجاسة. وأمّا نجاسته بالملاقاة بدون التغيّر، فيقع البحث فيه من خلال اُمور ثلاثة: {aتارة:a} من جهة موضوع ماء البئر. {aواُخرى:a} من جهة حكمه من الطهارة والنجاسة.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست