responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 218
أو الهرّة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فانّ ذلك يطهّرها إنْ شاء اللََّه تعالى)[1]. فهو أوضح من سابقه، لوقوع لفظ التطهير في كلام الإمام عليه السلام. {aومنها:a} خبر حسن، عن زرارة عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن مسلم وأبي بصير كلّهم، قالوا: (قلنا له: بئر يتوضّأ منها، يجري البول قريباً منها أينجّسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شي‌ء، وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها. قال: وإن كانت البئر أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة (سعة) أذرع لم ينجّسها، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه)[2]. فإنّ التصريح بالنجاسة فيما كان أقلّ من ثلاث أو أربع أذرع في الأوّل، كما أنّه إذا كان أقلّ من تسعة، قال إنّه (لم يتوضّأ)، يفهم منه حكم النجاسة، كما لايخفى. {aومنها:a} خبر عبداللََّه بن يعفور، وعنبسة بن مصعب، جميعاً عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال: (إذا أتيت البئر وأنت جنب، فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد، فإنّ رب الماء هو ربّ الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم)[3]. ـ حيث يدلّ على أنّ دخول الجنب فيه موجب للإفساد والنجاسة، فلذلك حكم عليه السلام بالتيمّم في هذا المورد، لغلبة نجاسةالجنب، ولو بموضع إنزال المني. {aوثالثاً:a} ما يدلّ بمفهومه - كما تمسّك به الخوئي في «التنقيح» وقبله الشيخ الأنصاري - خبر أبي بصير، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار؟ فقال: أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلّا

[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب الماء المطلق الحديث 2. P

[2] الوسائل: الباب 24 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب التيمّم الحديث 2. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست