responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 220
وجود دليل صريح أو ظهور، في كون الملاقاة للنجاسة موجباً لنجاسة جميع المياه كلّها إلّاما خرج، خلافاً للشيخ الأنصاري قدس سره حيث ذهب إليه، وأفتى في مسألة الماء المشكوك الكرّية، لأنّ نوع تلك الأخبار صادرة بالنسبة إلى موارد معيّنة كالأواني وغيرها، فلا نعيد ولا نُطيل بذكرها. فالعمدة هو الجواب عن الأخبار الخاصّة. فأمّا خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع، {aفنقول أوّلاً:a} إنّ ذكر الدلاء بصورة الإطلاق، بلا بيان المقدار، مع اختلاف ما ذكر في صدره من النجاسة وغيرها نظير البعرة، كما في بعض النسخ من إطلاق العذرة عليها، وفي بعض آخر من غيرها كالبعرة للبعير، وكيف كان فإنّ البعرة هي فضلة البعير، وهي طاهرة، إلّاإذا كان جلّالاً أو موطوءً، وإرادتهما هنا لا يخلو عن بُعد. فلا محيص إلّاأن يكون ذكر النزح بنحو الإطلاق، إمّا من جهة أنّه أراد إفهام ما يمكن التطهير به، دون ملاحظة المقدّر والمقدار وإن شئت ذلك فاطلب من موضع آخر. أو إرادة أنّ النزح واجب في الجملة، خصوصاً مع ملاحظة استعمال صيغة الجمع (الدلاء) فيكون أقلّه ثلاثة، فلابدّ منه، وأمّا الزائد عنه فوجوبه غير معلوم. هذان الوجهان مضافاً إلى بُعدهما عن فهم السائل في سؤاله، يكون خلاف الإجماع، لأنّه لا يفتي بذلك أحد من الفقهاء. {aوثانياً:a} إنّ الكليني قدس سره في «الكافي» نقل هذا الحديث، ثمّ ذيّله بخبر آخر عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الذي هو صريحٌ في طهارة ماء البئر وذلك بقوله: «لا يفسده شي‌ء»، فكأنّه أراد إفهام السائل بأنّ البئر لا ينجس بذلك، بل كان النزح للتنزيه ورفع استقذار الطبع. مضافاً إلى أنّ إمكان احتمال وجود التقيّة في المكاتبة، أزيد من غيرها، فلا يبعد أن يكون كذلك، لكونه موافقاً للعامّة، كما لايخفى. وأمّا الجواب عن الخبر الصحيح لعليّ بن يقطين، مضافاً إلى ما عرفت
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست