responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 221
من إطلاق النزح، فهو إمّا أن يكون مجمل ومبهم، أو يكون على خلاف الإجماع، على ما عرفت أنّه قد جمع في الحكم بين الكلب النجس العين مع الحمامة والدجاجة، فهما وإن كانتا نجستين أيضاً بلحاظ كونهما ميتة، إلّاأنّه يكون في مراتب النجاسة اختلاف في الشدّة والضعف، هذا أوّلاً. {aوثانياً:a} يعارض ما ورد في الكلب مع موثّقة عمّار الذي قد عرفت دلالته على وجوب النزح للماء كلّه إن قدر، وإلّا بالتراوح، فكيف الجمع بينه وبين الخبر المذكور؟ {aلايقال:a} يمكن أن يكون بنحو الإطلاق والتقييد، بأن يكون النزح بالدلاء مثلاً بحيث يبلغ بالنزح للماء كلّه. {aلأنّا نقول:a} هذا خلاف لظاهر قوله: (ينزح دلاء) من حيث كون الماء باقياً بعد نزح دلاء، فلا يشمل لمثل المفروض، فلا إطلاق له حينئذٍ حتّى يقيّد بذلك، كما لا يخفى. مضافاً إلى إمكان التأييد بلفظ (يجزيك) من الخطاب مع ذيله بقوله: «يطهّرها إن شاء اللََّه» حيث يفيد أنّه لا يكون إلّاأمراً استحبابيّاً لا إيجابيّاً، واللََّه العالم. وأمّا الجواب عن حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، فإنّ دلالته على النجاسة لدى الملاقاة وإن كان لا يخلو عن قوّة كما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره ووافق الإنصاف إلّاأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الشارع جعل هذه المقادير أمارة طريقيّة لعدم وصول البول إليه، فكأنّه لو كان أقلّ من ذلك فربما يتّصل ويسري، فلا يبعد كون النجاسة حينئذٍ لا لمجرّد الملاقاة بل من جهة حصول التغيّر نوعاً بحسب استعداد البالوعة من البول والغائط وسراية المياه النتنة إلى الماء الخالص الزلال في البئر، فبذلك ينجس قطعاً، لأجل ذلك بيّن الإمام ما يوجب الخلاص عن السراية والاختلاط وحينئذٍ يكون الخبر معارضاً لما نحن فيه وبصدده كما لايخفى.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست