نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 225
الإصابة لنفس العذرة أيضاً، وذلك واضح لاسيما مع ملاحظة شأن السائل الذي هو عليّ بن جعفر الذي يعدّ من الفقهاء.
{aومنها:a} صحيحة معاوية بن عمّار، عن الصادق عليه السلام، قال:
(سمعت يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة، ممّا وقع في البئر، إلّاأن ينتّن، فإن انتّن غَسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر)[1].
فإنّ إطلاقه يشمل جميع أقسام النجاسات والحيوانات، وحيث علّق الإمام حكم غسل الشرب وإعادة الصلاة على التغيّر، وهو المطلوب.
{aومنها:a} صحيحته الاُخرى، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
(في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي، وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟
فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه)[2].
وقد احتمل الآملي عدم دلالته على المطلوب، لإمكان أن يكون وجه ـ عدم الإعادة عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة، وذلك لا ينافي كون الماء نجساً بوقوع الفأرة فيه.
هذا، ولكن صحّة هذا الاحتمال مبنيٌّ على كون عدم العلم هنا بمعنى الجهل بوقوع الفأرة في البئر، وأمّا لو كان المراد منه السهو حال التوضّئ، يعني كان عالماً بوقوعها فيه، إلّاأنّه قد سها وغفل حال التوضئ، فحينئذٍ يدلّ على المطلوب.
لكن حمل عدم العلم على ذلك المعنى، لا يخلو عن مسامحة في الجملة، هذا أوّلاً.
وثانياً: ما احتمله الآملي صحيح بالنسبة إلى عدم إعادة الصلاة، وأمّا حكمه بعد ذلك بعدم غسل الثوب يفهم منه صريحاً دلالته على المطلوب، لوضوح أنّ الطهارة والنجاسة الخبثية لا يتبعان العلم والجهل، كما لا يخفى، فدلالته على عدم النجاسة واضحة، إلّاأن يحمل على ما سيأتي بيانه.
{aومنها:a} صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:
(سأله
[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 10. P
[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 9. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 225