نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 227
ونظير هذه المناقشة تأتي في الخبر القادم وهو موثّقة أبي بصير، قال:
(قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل منها الثياب ويعجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت؟
قال: لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة)[1].
وما ذكرنا من الاحتمالين يكون جارياً في صحيحة معاوية بن عمّار الذي سيأتي ذكرها.
{aومنها:a} موثّقة أبي اُسامة وأبي يوسف يعقوب بن ميثم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء.
قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوءنا وما أصاب ثيابنا؟
فقال: لا بأس به)[2].
فهي وإن تشتمل على الحكم بالنزح فيوهم النجاسة، إلّاأنّ الحكم بعدم البأس يرفع الإجمال، فيفهم أنّ النزح ليس إلّااستحباباً أو أمراً تعبّديّاً ايجابيّاً، كما احتمله الشيخ.
{aومنها:a} خبر محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام:
(في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها؟
قال: ليس يكره من قرب أو بُعد، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء)[3].
فدلالته واضحة من جواز التوضوء والاغتسال إلى أن يتغيّر، فيفهم عدم تنجّسه بقربه من الكنيف، كما لا يخفى.
{aومنها:a} مرسلة عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال:
(كنتُ مع أبي عبداللََّه عليه السلام في طريق مكّة، فصرنا إلى بئر، فاستقى غلام أبي عبداللََّه عليه السلام دلواً فخرج فيه فأرتان.
فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة.
فقال عليه السلام: أرقه.
قال: فاستقى الثالث، فلم يخرج فيه شيء.
فقال عليه السلام: صبه في الإناء، فصبّه في الإناء)[4].
[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 5-2. P
[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 5-2.P
[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 3، 4. P
[4] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 3، 4. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 227