responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 227
ونظير هذه المناقشة تأتي في الخبر القادم وهو موثّقة أبي بصير، قال: (قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل منها الثياب ويعجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت؟ قال: لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة)[1]. وما ذكرنا من الاحتمالين يكون جارياً في صحيحة معاوية بن عمّار الذي سيأتي ذكرها. {aومنها:a} موثّقة أبي اُسامة وأبي يوسف يعقوب بن ميثم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوءنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به)[2]. فهي وإن تشتمل على الحكم بالنزح فيوهم النجاسة، إلّاأنّ الحكم بعدم البأس يرفع الإجمال، فيفهم أنّ النزح ليس إلّااستحباباً أو أمراً تعبّديّاً ايجابيّاً، كما احتمله الشيخ. {aومنها:a} خبر محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام: (في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب أو بُعد، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء)[3]. فدلالته واضحة من جواز التوضوء والاغتسال إلى أن يتغيّر، فيفهم عدم تنجّسه بقربه من الكنيف، كما لا يخفى. {aومنها:a} مرسلة عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: (كنتُ مع أبي عبداللََّه عليه السلام في طريق مكّة، فصرنا إلى بئر، فاستقى غلام أبي عبداللََّه عليه السلام دلواً فخرج فيه فأرتان. فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة. فقال عليه السلام: أرقه. قال: فاستقى الثالث، فلم يخرج فيه شي‌ء. فقال عليه السلام: صبه في الإناء، فصبّه في الإناء)[4].

[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 5-2. P

[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 5-2.P

[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 3، 4. P

[4] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 3، 4. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست