responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
وخبر عمّار، قال: (سئل أبو عبداللََّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير)[1]. فدلالته مبنيّة على عدم كون المراد من الكثرة هو الكرّ وما زاد، بل يشمل ما هو الأقلّ منه، وهو لا يخلو عن بُعد. وخبر أبي عيينة، في حديث: (سُئل عن الصادق عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، فلا يعلم بها أحد إلّابعد أن يتوضّأ منها، أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا). وفي رواية اُخرى: (قد استقى منها أهل الدار ورشوا)[2]. فهو لا يخلو عن الدلالة، من جهة أنّه لو كان ماء البئر قد تنجّس بواسطة الملاقاة، فلابدّ من القطع بالطهارة بواسطة النزح، إلّاأنّه قد حُمل على ما يتحقّق النزح من أهل الدار نوعاً، فيفهم أنّ النزح كان أمراً مطلوباً، فلا ينافي حمله على الاستحباب، وهو ربما يقع بواسطة أهل الدار. هذه جملة من الأخبار التي استدلّ بها على المطلوب. هذا، كلّه مضافاً إلى إمكان استفادة التأييد للطهارة بعدّة وجوه قد ذكرت، مثل قاعدة نفي الحرج، كما ادّعاه شيخ المشايخ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وادّعى أنّ الحكم بالنجاسة موجب للحرج العظيم خاصّة لأهل البادية والناس الذين تتوقّف حياتهم على ماء البئر وكثيراً ما يقع فيها شي‌ء نجس، ووافقه المحقّق الهمداني والشيخ الأنصاري، وصاحب الجواهر قدس سرهم. وقد أشكل عليه المحقّق الآملي قدس سره في «مصباح الهدى»، فقال: لكن الإنصاف عدم سلامته عن الخدشة، لما حقّقناه في غير المقام، أنّ الحرج الذي يصحّ للفقيه أن يستدلّ بقاعدته، هو الحرج الشخصي، الذي يستدلّ بقاعدته لرفع الحكم الثابت لولاه، وأمّا الحرج النوعي الذي

[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 15، 13. P

[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 15، 13.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست